السبت، 24 أغسطس 2013

ملاحظات سريعة على مسودة الدستور

هو في حقيقته دستور جديد وليس مجرد تعديل لمواد،فهو لم يلتزم بهيكل الدستور وانما عمل فيه حذفا ودمجا واضافة لمعظم المواد

مسودة الدستور الجديد

دستور 2012

والآن مع ملاحظات سريعة 

مادة 2 ومادة 3  بقيت "الاسلام دين الدولة" كما هي، كما بقيت مبادئ الشريعة الاسلامية، ومبادئ الشريعة المسيحية واليهودية 

"مادة 4" بقى شيخ الأزهر غير قابل للعزل وحذف أخذ رأي هيئة كبار العلماء في الشئون المتعلقة بالشريعة

 "مادة 10" بقيت وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية

(مادة 11) بقيت صياغة مساواة المرأة بالرجال (دون إخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية) ، تكرار بلا لزوم للمادة التانية

(مادة 14) بقيت "الاضراب السلمي حق ينظمه القانون" ، والاضراب حق دون محاولة تقييده بقانون فكان يجب الغاء الاحالة.

"مادة 12" بقيت السخرة: ولا يجوز فرض أى عمل جبرًا على المواطنين إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل.

 حذفت مادة احياء الدولة ورعايتها لنظام "الوقف الخيري"

"مادة 39" بقيت "يجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال 12 ساعة" أي يجوز استثناء ذلك لأقل من 12 ساعة

مادة40 حذفت فقرة (مخالفة شيء من ذلك جريمة يُعاقب مرتكبها، وفقا للقانون) من ضمانات الحبس والاحتجاز (م 36 في2012)

"مادة 47" بقيت تكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وتيسر اقامة دور العبادة للأديان السماوية فقط

"مادة 48" بقيت حرية الرأي والتعبير مكفولة على النحو الذي ينظمه القانون، وكان يجب أن تنص على عدم مسائلة على رأي

( مادة 51 ) حرية الصحافة بقيت الصياغة الشمولية إطار المقومات الأساسية للمجتمع، وقيمه وتقاليده، والواجبات العامة

( مادة 53 ) عن التظاهرات السلمية بقيت "بناء على إخطار، على الوجه الذى ينظمه القانون." فاتحة الباب لقانون مقيد

(مادة 55) عن الأحزاب أضيف حظر نشاط سياسي أو أحزاب على أساس ديني، أو "معادي لنظام المجتمع" والأخيرة عبارة غامضة

( مادة 59 ) بقيت "ويحظـر تشغيل الطفـل، فى أعمال لا تناسب عمره" ولم ينص على منع عمالة الأطفال.

بقيت تكفل "تقديم خدمات التأمين الصحى" لجميع المواطنين ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين، وكان يجب "تأمين صحي شامل

بقى عدم منع مزدوجي الجنسية من الترشح لعضوية مجلس الشعب (النواب)

بقت مدة مجلس الشعب خمس سنوات  بينما مدة الرئيس 4 سنوات ، وصار عدد أعضائه لا يقل عن 450 بمقابل 350 في دستور 2012

( مادة 110 ) حل مجلس الشعب بناء على قرار مسبب صار بناء على رئيس الجمهورية وحده ودون نص طلب الحكومة كدستور 2012

بقى عدم النص على مشاركة مجلس الشعب للرئيس في رسم السياسة العامة للدولة، ولا الرقابة على الأجهزة الأمنية والعسكرية

(مادة 96) أضافت لرئيس الجمهورية حق اصدار القوانين وليس مجرد اقتراحها أو الاعتراض عليها كدستور 2012

 بقى منع مجلس الشعب من تعديل بنود الميزانية  "التى ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة."

(مادة 116) عودة شرط "نقاء جنسية" رئيس الجمهورية ( ألا يكون قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى)

 (مادة 121) بقى عدم الزام الرئيس بتكليف تشكيل الحكومة لحزب الأغلبية، وانما يختار رئيس للوزراء بشرط ثقة البرلمان

نص على طرح معاهدات الصلح والتحالف وكل معاهدات حقوق السيادة للاستفتاء بدلا من موافقة ثلثي البرلمان عليها في2012

 اعلان رئيس الجمهورية للحرب أو ارسال قوات للخارج صار بموافقة ثلثي البرلمان بدلا من الأغلبية البسيطة في 2012

مادة 129 بقى اعلان حالة الطوارئ غير مقيد بحالات محددة، ولكن قيد اعلانها لثلاثة أشهر تجدد بموافقة ثلثي مجلس الشعب مقارنة بستة أشهر في 2012 تجدد باستفتاء 

 ( مادة 130 ) قيد عفو الرئيس عن العقوبة أو تخفيفها بموافقة مجلس الوزراء

م 134 صار اتهام الرئيس ممكنا (بانتهاك أحكام الدستور أو الخيانة العظمى أو أية جناية أخرى) وكانت الخيانة فقط سابقا

 (مادة 130) قيدت عفو رئيس الجمهورية عن العقوبة أو تخفيفها بموافقة مجلس الوزراء، لكن لم تنص على تدخل لمجلس الشعب

(مادة 138) أضيف شرط نقاء جنسية الوزراء (ألا يكون قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى، أو متزوجًا من غير مصرى)

 مادة 147 : صار اتهام الوزراء بناءا على طلب من خمس مجلس الشعب بدلا من ثلثه ، ويصدر بأغلبية بسيطة بدلا من الثلثين

مادة (110) ألغت وجوب استقالة رئيس الجمهورية في حالة رفض الشعب حل مجلس الشعب في استفتاء دعا له، مادة 127 في 2012

و حذفت عودة مجلس الشعب للانعقاد في حالة عدم اجراء استفتاء الحل في الموعد المحدد وهو 20 يوما من قرار الرئيس

مادة 156 : أبقت على امكانية حل المجالس المحلية من قبل السلطة التنفيذية

 مادة 158 جعل موازنة الهيئات القضاية تدرج رقما واحدا في الموازنة العامة للدولة بخلاف دستور 2012 

مادة162  جعل "اختيار" النائب العام من الرئيس و"بعد موافقة" مجلس القضاء الأعلى بدلا من "اختيار" مجلس القضاء الأعلي في السابق

مادة 171 أبقت على اختيار وزير الدفاع من بين ضباط الوقت المسلحة وأضافت "بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة"

مادة 174 أبقت على نص محاكمة المدنيين عسكريا ( الجرائم التي تمثل اعتداءا مباشرا على القوات المسلحة )

اعداد أحمد العش @Ahmdalish

هناك تعليق واحد:

غير معرف يقول...

شكرا لمجهودك, اود التعقيب سريعا,
- بالنسبة لمادة العمل الجبري فهي اختلفت في مشروع الدستور الجديد عنه في دستور 2012 بإضافة ان يكون العمل خدمة عامة و بمقابل عادل, و لم تكن مدرجة من قبل و برغم إعراضي على فكرة العمل القسري و لكن هذا تطور إيجابي و (قد) يشابه ما يحدث بالخارج عندما تكون عقوبات بعض الجنح عبارة عند خدملات عامة كتنظيف الطرقات على سبيل المثال.

- مادة 39 الخاصة بالاحتجاز دون ابداء أسباب, هناك في بعض الدول الغربية يسمح باحتجاز المتهم لأاربع و عشرون ساعة (على قدر علمي المتواضع مع الزيادة أو النقصان)دون وجود تهمة إلا ان الصياغة المعيبة و يجب تعديلها

- أتفق معك في باقي السلبيات و التي تصل إلى درجة كارثية في بعض المواد, خاصة فيما يتعلق بصلاحيات الرئيس و عدم وجود وسيلة لعزله على الإطلاق تحت أي ظرف, و لدي سؤال آخر اتمنى ان تعد موضوعا آخر عنه, ماهي إيجابيات هذا المشروع الدستوري؟ و هل نحتاج إلى دستور جديد في هذه المرحلة المحتقنة ام اننا يمكن ان نكتفي ببعض التعديلات في هذه الفترة؟

- على المستوى الشخصي إذا استمرت هذه المواد فسأصوت بلا بكل تأكيد, شكرا